رقم القاعدة: 1037
نص القاعدة: الأَصْلُ في العِباداتِ التَّوْقِيفُ [1]
ومعها:
1 -الزِّيَادَةُ عَلَى الْمَشْرُوعِ فِي الْعِبَادَةِ كَالنَّقْصِ مِنْهُ.
2 -ما يَكُونُ سُنَّةً في وَقْتِهِ يكون بِدْعَةً في غَيرِ وَقْتِه.
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -العبادات كلها مبناها على الاتباع لا على الابتداع [2]
2 -المدار في العبادات على الاتباع ما أمكن [3]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] وتتمتها:"فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى"القواعد النورانية ص 112؛ الغرر البهية شرح البهجة الوردية 1/ 393؛ غاية البيان شرح زيد بن رسلان 1/ 79. وفي لفظ:"العبادات مبنية على التوقيف"الفتوحات المكية: 876. وفي لفظ:"العبادة مبناها على التوقيف"حاشية الروض المربع 2/ 544. وفي لفظ:"العبادات لا تؤخذ إلا بالتوقيف"إحكام الأحكام، لابن دقيق العيد 1/ 205. وفي لفظ آخر:"أمر العبادة أمر توقيفي لا يعلم إلا من الشارع"معارج الآمال للسالمي 8/ 110.
[2] الرد على البكري 2/ 165 - 166؛ مجموع فتاوى ابن عثيمين 7/ 167؛ وبنحوه في 11/ 174؛الشرح الممتع 7/ 71. وفي لفظ:"الشرع مبناه على الاتباع لا على الإحداث والابتداع"تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 2/ 625. وفي لفظ:"الشرع في العبادات نقل وسماع"2/ 626.
[3] تحفة المحتاج 3/ 83. وفي لفظ:"مدار الأمر في العبادات على الاتباع"فقه السنة 1/ 45، 136.