في الخصوص والعموم [1] ", وقال المرادوي:"يقدم عموم لفظه أي الحالف على سبب اليمين احتياطًا [2] ", وقال ابن حزم:"لا معنى للبساط في الأيمان [3] ", وقال ابن المرتضى الزيدي:"فإن لم ينو شيئًا عمل على مقتضى اللفظ في عرفه [4] ", وقال أطفيش:"اليمين على المقاصد والعادة [5] "."
ولقد صرح ابن تيمية بأن بعض الفقهاء الذين لم يعتبروا سبب اليمين في تخصيص عموم ألفاظ الحالفين قضوا في بعض المسائل بخلاف مقتضى قولهم [6] , ومن ذلك ما جاء في الفتاوى الهندية:"لو تشاجر رجل مع امرأته فقال لها: إن خرجت من هنا اليوم فإن رجعت إلى سنة فأنت طالق ثلاثًا, فخرجت اليوم إلى الصلاة أو إلى غيرها من حاجة, ثم رجعت, فإن كان سبب اليمين خروج الانتقال أو السفر لا تطلق؛ لأن اليمين مقيدة بذلك النوع من الخروج [7] ".
1 -القاعدة الأصولية: الحكم يدور مع علته وسببه وجودًا وعدمًا [8] , وأدلتها
2 -قاعدة:"الأعمال بالنيات" [9] , ودليلها؛ لأن السبب الخاص يدل على
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المغني 7/ 362.
[2] الإنصاف للمرادوي 11/ 51.
[3] المحلى 6/ 318.
[4] البحر الزخار لابن المرتضى 5/ 243.
[5] شرح النيل وشفاء العليل 4/ 305.
[6] الفتاوى لابن تيمية 3/ 209.
[7] الفتاوى الهندية 1/ 441.
[8] انظر: إعلام الموقعين 4/ 80.
[9] القاعدة: نص حديث نبوي أخرجه البخاري في صحيحه 1/ 6/ رقم 1.