فهرس الكتاب

الصفحة 15027 من 19081

صيغ ذات علاقة:

1 -الحاكم قائم مقام جماعة المسلمين فيما يتصرف فيه [1] تكامل.

2 -الجماعة تقوم مقام القاضي مع فقده [2] أخص.

شرح الضابط:

(الجماعة) من كل شيء: تطلق على القليل والكثير إذا كانوا ثلاثة فصاعدا, وقيل إذا كانوا اثنين وصاعدا, وأغلب العلماء أن إطلاقها على الاثنين مجاز [3] والمقصود بالجماعة هنا أهل الدين والفضل والعدالة من المسلمين من أهل كل بلد.

ويقصد بهذا الضابط أنه إذا كان المكلف في موضع لا يصل إليه نفوذ الدولة وتغيب مظاهر السيادة الإسلامية عنها. فليس فيها إمام, ولا قضاء إسلامي ما, فإن أهل الدين والفضل في ذلك الموضع يجتمعون ويقومون بتنظيم الأمور فيه, ولهذه الجماعة أن تقوم مقام الإمام والقاضي فيما نيط به من واجبات, وكذا تنوب الجماعة عن إذن الإمام في الواجبات التي اشترط لها إذن الإمام كصلاة الجمعة عند الحنفية, ولجماعة العدول أن تقوم مقام الإمام في المحارب وفي القصاص [4] وينبغي أن تقيد صلاحية الجماعة في تنفيذ الحدود بقيود دقيقة كالنظر في المآل حتى لا يؤدي الأمر إلى صراع داخل المجتمع.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] أحكام القرآن للجصاص 2/ 53. نشر: دار الكتاب العربي عن طبعة الأوقاف بالدولة العلية، 1325 هـ.

[2] مواهب الجليل للحطاب 4/ 199.

[3] انظر المعتمد في أصول الفقه، لأبي الحسين البصري 1/ 231. نشر: دار الكتب العلمية، تحقيق خليل الميس، 1403 ه_، قواطع الأدلة في الأصول لمنصور بن عبدالجبار السمعاني 1/ 172. نشر: دار الكتب العلمية، بيروت 1997.

[4] مواهب الجليل، للحطاب 4: 199.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت