فهرس الكتاب

الصفحة 1457 من 19081

وَالْمَيْسِرِ [المائدة-91] وقوله: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [النساء-3] وقوله: {وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ} [البقرة-205] .

قال رحمه الله:"واستقراء أدلة كثيرة من القرآن والسنة الصحيحة يوجب لنا اليقين بأن أحكام الشريعة الإسلامية منوطة بحِكَم وعللٍ راجعة للصلاح العام للمجتمع والأفراد, كما سيأتي." [1] . وقد عاد فعلا إلى مزيد من البيان للمسألة في مواضع متعددة من الكتاب, ومن ذلك قوله:"ومن عموم هذه الأدلة ونحوها, حصل لنا اليقين بأن الشريعة متطلبة لجلب المصالح ودرء المفاسد, واعتبرنا هذا قاعدة كلية في الشريعة". [2]

خامسا: الإجماع.

إجماع العلماء من كافة المذاهب - سوى الظاهرية - على كون الشريعة متوخية مصالح العباد, له تجليات وتعبيرات كثيرة متنوعة في فقه هؤلاء العلماء. منها إجماعهم الضمني على تعليل الأحكام الشرعية - جملة وتفصيلا - بالحِكَم والمصالح, وقيامُ ما لا يحصى من اجتهاداتهم على أساس جلب المصالح ودرء المفاسد. وهذا باب واسع لا حد له. ولذلك نكتفي ببعض الأقوال التي صرحت بالإجماع في هذه المسألة.

1_ ذكر الآمدي"إجماع الفقهاء على أن الحكم لا يخلو من علة" [3] وأن"أئمة الفقه مجمعة على أن أحكام الله تعالى لا تخلو من حكمة ومقصود." [4]

2_ قال ابن الحاجب:"الأحكام شرعت لمصالح العباد, بدليل إجماع الأئمة ...". [5]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور ص 180 - 181.

[2] المصدر نفسه، ص 275.

[3] الإحكام للآمدي 3/ 380.

[4] المرجع نفسه ص 411.

[5] منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل لابن الحاجب ص 184.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت