فهرس الكتاب

الصفحة 13649 من 19081

إليه, فالإضافة لا تخرجه عن السببية بل تؤخر حكمه بخلاف التعليق.

فإذا قال: (إن جاء غدٌ فلله علي أن أتصدق بكذا) , لا يجوز له التصدق قبل الغد لأنه لا تعجيل قبل السبب, ولو قال: لله علي أن أتصدق بكذا غدا, له التعجيل قبله؛ لأنه بعد السبب؛ لأن الإضافة دخلت على الحكم لا السبب, فهو تعجيل للمؤجل. وتفرع عليه: ما لو حلف لا يطلق امرأته, فأضاف الطلاق إلى الغد, حنث, وإن علقه لم يحنث [1] .

تطبيقات الضابط:

1 -لو أوصى شخص لآخر, فقال في وصيته: (إذا متُّ فقد أوصيت إليك في أمر أطفالي إلى أن يبلغ ابني الأكبر أو يقدم زيد) , فإذا بلغ أو قدم فهو الوصي [2] جاز ذلك, وتتوقت وصاية الأول ببلوغ الابن, ووصاية الثاني بقدوم زيد, فإذا قدم زيد انعزل الأول, وصار الثاني وصيا; لأنه علق وصية الأول بالشرط, وتعليق الإيصاء بالشرط جائز [3] ؛ لأن الوصايا تحتمل الجهالات والأخطار وكذا التأقيت والتعليق. [4]

2 -إذا أضاف الموصي الوصية إلى زمن مستقبل مثل: أن يعلقها بصفة معينة إن وجدت تلك الصفة في الموصوف صحت الوصية وإلا فلا, كأن يقول له: إذا جاء رأس السنة وأنا في وظيفتي هذه, أو أملك فندقي هذا ونحو ذلك, فقد أوصيت لك بكذا, فجاء رأس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: رد المحتار لابن عابدين 5/ 255 ما بعدها.

[2] انظر: شرح البهجة الوردية لزكريا الأنصاري 4/ 48، المنثور في القواعد للزركشي 1/ 371.

[3] انظر: البحر الرائق 8/ 521.

[4] انظر: أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 3/ 70.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت