فهرس الكتاب

الصفحة 8808 من 19081

أدلة القاعدة:

1 -دليلها قاعدة:"كل ما كان مبادلة مال بمال يفسد بالشرط الفاسد, ومَا لا, فلا" [1] وأدلتها؛ لأنها أصل للقاعدة التي بين أيدينا؛ لأن ما كان فيه مبادلة مال بمال لا يصح تعليقه على شرط, وكل ما لم يكن فيه مبادلة مال بمال لا تبطله الشروط الفاسدة [2] .

تطبيقات القاعدة:

1 -إن قال: طلقتك على أن لا تتزوجي غيري, فإن الشرط يعتبر لغوا؛ لأنه فاسد, والطلاق يقع. [3]

2 -إن قال الزوج: خالعتك على أن يكون لي الخيار مدةً سماها, وقع الطلاق ووجب المال, ولا يلتفت إلى الشرط؛ لأنه فاسد. [4]

3 -إذا قال: أوصيت إليك على شرط أن تتزوج ابنتي, فإن الشرط لا يعتبر, والإيصاء يكون صحيحا؛ لأنه يقبل التعليق على شرط. [5]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: تبيين الحقائق للزيلعي 4/ 131 ومحمع الأنهر لشيخي زادة 3/ 156، و حاشية ابن عابدين 5/ 244 و 249.

[2] انظر تقرير ذلك في: تبيين الحقائق للزيلعي 4/ 131.

[3] البحر الرائق لابن نجيم 6/ 204،ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لشيخي زاده 3/ 158، وحاشية ابن عابدين 5/ 250.

[4] مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر 3/ 158.

[5] مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر 3/ 158.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت