فهرس الكتاب

الصفحة 8809 من 19081

4 -إذا قال الخليفة: وليتك قضاء مكة مثلا على أن لا تعزل أبدا, فإن ولاية القضاء تنعقد والشرط لا قيمة له؛ لأنه شرط فاسد وهو لا يؤثر على القضاء؛ لأنه يقبل التعليق على شرط. [1]

5 -إن قال: كفلت غريمك إن أقرضتني كذا, فإن هذا الشرط فاسد وهو لا يفسد عقد الكفالة؛ لأنها تقبل التعليق على الشرط الملائم. [2]

6 -إن قال: أحلتك على فلان بشرط أن لا ترجع علي عند ضياع حقك, فهذا الشرط فاسد وهو لا يفسد عقد الحوالة؛ لأنها تقبل التعليق على الشرط الملائم. [3]

7 -إذا فتح الإمام بلدة وأقرّ أهلها على أملاكهم وشرطوا معه في عقد الذمة أن لا يعطوا الجزية فالعقد صحيح والشرط لا يبطله؛ لأنه فاسد. [4]

د. عبدالرحمن الكيلاني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] البحر الرائق 6/ 205،ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر 3/ 159.

[2] البحر الرائق 6/ 205،ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر 3/ 159.

[3] البحر الرائق 6/ 205،ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر 3/ 159.

[4] انظر: حاشية ابن عابدين 5/ 253.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت