1 -إذا وقع الصلح عن منفعة بمال اعتبر بالإجارة فيشترط فيه العلم بالمدة كسكنى الدار مثلا [1] . لأن ما في معنى الشيء يعطى حكمه.
2 -الغائب على شفعته علم أو لم يعلم إلا أن يصرح بإسقاطها أو ما في معنى ذلك كما لو أمر الشفيع بالمقاسمة معه ولو لم يصرح بإسقاطها [2] . لأن ما في معنى الشيء يعطى حكمه.
3 -تقع المضاربة شرعا في الأصل بدفع مال للعامل, وتقع كذلك إذا حصل المال في يد العامل بما في معنى الدفع كالوديعة والعارية والغصب إذا قال ربه لمن هو تحت يده ضارب به على كذا معينا صفة المال [3] . لأن ما في معنى الشيء يعطى حكمه.
4 -لا تؤكل الشاة إذا قتلت بالبندق أو الحجر لأنها موقوذة وكذلك إذا قتلت بما في معنى البندق والحجر مما ليس بمحدد كالعصا والشبكة والفخ ونحو ذلك. [4] لأن ما في معنى الشيء يعطى حكمه.
5 -صاحب الجرح السائل في معنى المستحاضة [5] ; لأن الخارج من غير السبيل حدث [6] فيتوضأ لوقت كل صلاة [7] . لأن ما في معنى الشيء يعطى حكمه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: حاشية ابن عابدين 8/ 225.
[2] انظر: شرح ميارة لتحفة الحكام، 2/ 77
[3] انظر: كشف المخدرات للبعلي 2/ 457.
[4] انظر: شرح الزركشي لمختصر الخرقي 3/ 250؛ شرح النيل وشفاء العليل لأطفيش 4/ 504.
[5] انظر: المبسوط للسرخسي 1/ 84 وعبارة السرخسي: وصاحب الجرح السائل كالمستحاضة.
[6] عند الحنفية، المرجع السابق 1/ 84 وعبارة السرخسي: والخارج من غير سبيل حدث عندنا.
[7] المرجع السابق 1/ 84.