فهرس الكتاب

الصفحة 11170 من 19081

صيغ ذات علاقة:

1 -الزكاة حق يتعلق بالمال [1] . أعم.

2 -لا تجب الزكاة في المال الضمار [2] . أعم.

3 -المال الضال إذا يئس منه, فلا زكاة على صاحبه [3] . عموم وخصوص وجهي.

(الملك التام) : هو قدرة المالك على التصرف فيما يملك تصرفا مطلقا [4] .

هذا الضابط أحد شروط الزكاة المتعلقة بالمال, ومفاده أنه لا تجب الزكاة إلا في المال الذي يكون مملوكا لصاحبه, ويجب أن تكون ملكيته له تامة مطلقة؛ بأن يكون المال بيده, عارفا بموضعه, غير ممنوع عنه, يقدر على التصرف فيه بحسب اختياره متى شاء, ولا يتعلق به حق غيره, وتكون فوائده حاصلة له [5] .

ويمكن تحرير ما يندرج تحت مفهوم (الملك التام) ؛ بحيث يدخل في مجال هذا الضابط, كما يلي:

1 ـ أن تتحقق أصل الملكية؛ لأن"الزكاة وظيفة الملك" [6] .

2 ـ أن تكون الملكية مطلقة, أي أن يكون الشخص متمكنا من التصرف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المغني 4/ 71

[2] بدائع الصنائع 2/ 9 (حديث شريف)

[3] المغني 4/ 277

[4] انظر: المبسوط للسرخسي 2/ 168، كشاف القناع للبهوتي 4/ 529.

[5] انظر: كشاف القناع 2/ 170، شرح منتهى الإرادات للبهوتي 1/ 367، التاج المذهب للعنسي 1/ 182.

[6] انظر: بدائع الصنائع 2/ 9، كشاف القناع 2/ 170

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت