فهرس الكتاب

الصفحة 11577 من 19081

وجه الدلالة: دل الحديث أن مقتضى العقد الوفاء؛ حيث بين جواز التحول عن هذا المقتضى بالتحلل باليمين بشرط أن يكون المقتضى للتحلل خيرًا من المحلوف عليه, وإلا كان الواجب المضي على وفق الأصل. [1]

تطبيقات الضابط:

1 -من حلف على ترك فعل المحرمات والفواحش, لزمه الوفاء بتلك اليمين.

2 -من حلف على نفسه بوفاء حق عليه للدائن, لزمه الوفاء بها؛ لأنها لم تشرع فيها الكفارة حينئذ ومقتضى عقد اليمين الوفاء كسائر العقود. [2]

3 -الظهار يمين على ترك الوطء, بتحريم الزوجة, فاقتضى إزالة النكاح؛ إذ الأصل أن موجب الأيمان كلها من جهة اللفظ الوفاء , لولا ما شرعه الله تعالى من الكفارة. [3]

4 -الإيلاء يمين مقتضاه الوفاء, فكان يلزم منه إزالة عقد النكاح بترك الوطء؛ لأن موجب اليمين من جهة اللفظ الوفاء , لولا ما شرعه الله تعالى فيها من الكفارة. [4]

علاء إبراهيم عبد الرحيم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: القواعد والضوابط عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور لمحمد التمبكتي 2/ 678.

[2] انظر: العقود لابن تيمية ص 66.

[3] انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 35/ 252.

[4] انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 35/ 252.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت