وجه الدلالة: دل الحديث أن مقتضى العقد الوفاء؛ حيث بين جواز التحول عن هذا المقتضى بالتحلل باليمين بشرط أن يكون المقتضى للتحلل خيرًا من المحلوف عليه, وإلا كان الواجب المضي على وفق الأصل. [1]
1 -من حلف على ترك فعل المحرمات والفواحش, لزمه الوفاء بتلك اليمين.
2 -من حلف على نفسه بوفاء حق عليه للدائن, لزمه الوفاء بها؛ لأنها لم تشرع فيها الكفارة حينئذ ومقتضى عقد اليمين الوفاء كسائر العقود. [2]
3 -الظهار يمين على ترك الوطء, بتحريم الزوجة, فاقتضى إزالة النكاح؛ إذ الأصل أن موجب الأيمان كلها من جهة اللفظ الوفاء , لولا ما شرعه الله تعالى من الكفارة. [3]
4 -الإيلاء يمين مقتضاه الوفاء, فكان يلزم منه إزالة عقد النكاح بترك الوطء؛ لأن موجب اليمين من جهة اللفظ الوفاء , لولا ما شرعه الله تعالى فيها من الكفارة. [4]
علاء إبراهيم عبد الرحيم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: القواعد والضوابط عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور لمحمد التمبكتي 2/ 678.
[2] انظر: العقود لابن تيمية ص 66.
[3] انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 35/ 252.
[4] انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 35/ 252.