رقم القاعدة: 2006
نص القاعدة: المَصلَحَةُ المُرسَلَةُ حُجَّةٌ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -المصالح المرسلة يجوز بناء الأحكام عليها [2] .
2 -يجوز التمسك بالمصالح المرسلة مطلقًا [3] .
3 -المصالح المرسلة من أصول الشريعة [4] .
4 -المصالح المرسلة معتبرة [5] .
5 -التمسك بالمصالح المستندة إلى كلي الشرع جائز [6] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] شرح مختصر الروضة للطوفي 3/ 209، 210 مؤسسة الرسالة؛ والتحبير شرح التحرير في أصول الفقه للمرداوي 7/ 3394 مكتبة الرشد؛ ورفع النقاب عن تنقيح الشهاب للشوشاوي 6/ 176 مكتبة الرشد؛ وانظر: روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة 2/ 540 دار العاصمة؛ ومثلها:"المصالح المرسلة حجة شرعية"المصفى في أصول الفقه لابن الوزير ص 372 دار الفكر.
[2] المسودة لآل تيمية ص 450 دار الكتاب العربي.
[3] انظر: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني 792 دار ابن كثير؛ وفي معناها:"التمسك بالمصلحة المرسلة جائز"المحصول في علم أصول الفقه للفخر الرازي 6/ 165 مؤسسة الرسالة.
[4] الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي 3/ 74 دار المعرفة بيروت.
[5] إجابة السائل شرح بغية الآمل للصنعاني ص 209 مؤسسة الرسالة؛ والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل لعبد القادر بن بدران ص 295 مؤسسة الرسالة.
[6] تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص 278 مكتبة العبيكان.