فهرس الكتاب

الصفحة 12872 من 19081

10 -لا تجوز إجارة آلات اللهو [1] , فلا تجوز إعارتها أيضًا [2] جريا على مفهوم الضابط المذكور.

استثناءات من الضابط:

-إعطاء الرجل فَحله للضراب على سبيل الإجارة لا يجوز عند جمهور الحنفية والشافعية في ظاهر المذهب والحنابلة, لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن عَسْب الفَحْل [3] . ولكن يجوز إن كان على سبيل الإعارة.

قال الحنابلة: إن أطرق إنسان فحله بغير إجارة ولا شرط فأهديت له هدية فلا بأس [4] .

براء الإدلبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المغني 6/ 134، 136، 138، الشرح الصغير 4/ 10، المهذب 1/ 194، البدائع 4/ 184، 191.

[2] انظر: جامع المقاصد للكركي 8/ 57.

[3] رواه البخاري 3/ 94 (2284) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. والفَحْل: الذكَر من كل حيوان. والعَسْب: طَرْق الفَحْل أي ضِرابُه. والمقصود بالحديث: الكِراء الذي يُؤخذ على تلقيح الفَحْل. انظر: لسان العرب لابن منظور 1/ 598، 11/ 516.

[4] انظر: الفتاوى الهندية 4/ 454، المهذب 1/ 394، المغني 6/ 133، 134، كشاف القناع 3/ 471. ونُقل عن مالك وبعض الشافعية وأبي الخطاب من الحنابلة جواز إجارته. انظر: بداية المجتهد لابن رشد الحفيد 2/ 245، المهذب 1/ 394، الفتاوى الهندية 4/ 445 - 446، كشاف القناع 3/ 471.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت