4 -ترتب المصالح بحسب الأحكام الخمسة عند التعارض. [1] (قاعدة مكملة)
5 -حفظ النفس مقدم على حفظ المال [2] . (قاعدة متفرعة)
6 -الأعضاء والأرواح أعظم من الأبضاع [3] . (قاعدة متفرعة)
تكشف هذه القاعدة عن أحد المعايير التفصيلية في الموازنة والترجيح بين المصالح, وذلك عندما تتساوى المصالح في الحكم من حيث الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة, كما تتساوى في الرتبة من حيث كونها ضرورية أو حاجية أو تحسينية, فينظر حينئذ إلى النوع الكلي الذي تندرج تحته أي كونها متعلقة بحفظ الدين أو النفس أو النسل أو العقل أو المال, كأن تكون جميعها من رتبة الضروريات ولكن إحداها متعلقة بالدين والأخرى متعلقة بالمال, أو تكون من قبيل الحاجيات, وإحداها متعلقة بالنفس والأخرى بالمال, أو هي جميعها من التحسينيات وبعضها متعلقة بالنفس والأخرى بالنسل, فيصار عندها إلى الترجيح على حسب أهمية النوع من حيث كونها تندرج تحت أصل الدين أو النفس أو النسل أو العقل أو المال.
أما إذا كانت المصالح المتعارضة مختلفة في الحكم كأن تكون إحداها واجبة والأخرى مندوبة فإنه يرجع إلى المعيار الذي تم بيانه في القاعدة: (ترتب المصالح بحسب الأحكام الخمسة عند التعارض) [4] , أو كانت المصالح أو المفاسدمختلفة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظرها في قسم القواعد المقاصدية.
[2] انظر: السيل الجرار للشوكاني 3/ 199، حاشية الطحطاوي 1/ 133، شرح الزرقاني 2/ 71، المعيار المعرب 9/ 545، فتاوى البرزلي 5/ 156، قواعد الأحكام 1/ 131، عارضة الأحوذي لابن العربي 6/ 183، التاج المذهب للعنسي 1/ 471.
[3] انظر: قواعد الأحكام 1/ 105.
[4] انظرها ضمن قواعد المعلمة، قسم القواعد المقاصد.