رقم القاعدة: 128
نص القاعدة: الأصْلُ في الأَحْكَامِ المعْقُولِيَّةُ لا التَّعَبُّدُ. [1] .
1 -الْأَصْلُ في النُّصُوصِ أَنْ تَكُونَ مَعْقُولَةَ الْمَعْنَى. [2]
2 -الغالب من الأحكام التعقل دون التعبد. [3]
3 -الأصل عدم التعبُّد [4] .
4 -متى دار الحكم بين كونه تعبُّدا أو معقولَ المعنى, كان حمله على كونه معقول المعنى أولى. [5]
(1) وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد. [6] قاعدة أصل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] قواعد المقري 1/ 296 ق: 72، عمل من حب لمن طب: ل 50 (مخطوط بالخزانة العامة بالرباط رقم: 2687) ، الموافقات للشاطبي 3/ 154.
[2] تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي 1/ 32.
[3] شرح الكوكب المنير لابن النجار 4/ 172.
[4] البحر المحيط للزركشي 4/ 187، تحفة المحتاج لابن الملقن 1/ 290، نهاية المحتاج للرملي 1/ 236.
[5] شرح السيوطي على سنن النسائي 1/ 234.
[6] الموافقات 2/ 6، وانظر: تفسير أبي السعود 7/ 89. وانظرها بلفظها في قسم القواعد المقاصدية.