فهرس الكتاب
ومن القواعد المختلف فيها:"تخصيص القرآن بخبر الواحد", و"الزيادة على النص هل هي نسخ أم لا"؟ , و"هل الواجب الاجتهاد أو الإصابة؟", و"الأمر هل يقتضي التكرار أم لا؟"و"تقديم الحكم على شرطه هل يجزئ ويلزم أم لا؟", و"الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟".
-وبالنظر إلى القطع والظن, تنقسم القواعد الأصولية إلى قواعد قطعية وقواعد ظنية.
فمن القواعد الأصولية القطعية القواعد الخاصة بإثبات حجية الأصول والأدلة الشرعية المتفق عليها. ومنها قواعد رعاية المصالح والضرورات, وقواعد التيسير ورفع الحرج, وسد الذرائع. وهي القواعد التي سبقت الإشارة إلى أنها ثابتة بأدلة قطعية على سبيل الاستقراء, وهي التي عناها الإمام الشاطبي بقوله:"أصول الفقه في الدين قطعية لا ظنية, والدليل على ذلك أنها راجعة إلى كليات الشريعة, وما كان كذلك فهو قطعي [1] ". ومنها القواعد العقلية المتعارف عليها في سائر العلوم, كقاعدة"الحكم على الشيئ فرع تصوره", و"اجتماع النقيضين باطل", و"ما أفضى إلى المحال فهو محال".
ومن القواعد الأصولية الظنية: قواعد المفهوم, والقياس, والأمر بعد الحظر, وقول الصحابي, وشرع من قبلنا, وغير ذلك كثير [2] .
المطلب الثاني
مصادر القواعد الأصولية
سبق أن بيَّنا أن العلاقة بين القواعد الأصولية بمعناها الخاص وبين أصول الفقه, هي علاقة الجزء بالكل.
وتأسيسًا على ذلك فإن مصادر القاعدة الأصولية هي نفسها مصادر أصول الفقه؛ لأن الجزء يتبع الكل في أحكامه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الموافقات 1/ 29.
[2] مقاصد الشريعة الإسلامية للشيخ محمد الطاهر بن عاشور ص 172.