فهرس الكتاب

الصفحة 10934 من 19081

رقم القاعدة/الضابط: 1205

نص الضابط: لا سجودَ سَهْوٍ على مأمومٍ إلا تَبَعًا لإمامِهِ [1]

صيغ أخرى للضابط: ...

1 -ليس على المأموم سجودُ سهوٍ إلا أن يسهُوَ إمامُه فيسجد معه [2] .

2 -سهوُ المؤتمّ لا يوجب السجدة [3] .

3 -كلُّ سهوٍ يَلحق المصلّين في حال متابعتهم, لا حكم له [4] .

4 -يحمل الإمامُ عن المأموم السهوَ كلَّه [5] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: الروض المربع للبهوتي 1/ 211، وأصل النص هكذا:"لا سجودَ على مأموم إلا تبعًا لإمامه"، والمراد به سجود السهو، لأن العبارة واردة في (باب سجود السهو) .

[2] المغني لابن قدامة 2/ 439

[3] الفتاوى الهندية 1/ 128، وفي بدائع الصنائع 1/ 175"المقتدي إذا سها في صلاته فلا سهو عليه". وفي روضة الطالبين 1/ 311"إذا سها المأموم خلف الإمام لم يسجد، ويتحملُ الإمامُ سهوَه".

[4] شرائع الإسلام للحلي (باب صلاة الخوف) 1/ 253 وفي المصدر نفسه (باب السهو) 1/ 204"إذا سها المأموم عَوَّل على صلاة الإمام"

[5] الكافي لابن عبد البر 1/ 46، وأورده السيوطي في الأشباه والنظائر 1/ 406 بعنوان"ضابط"وصيغته هكذا:"يحمل الإمام عن المأموم: السهوَ، وسجودَ القرآن ..."إلخ فذكر عددًا من الحالات التي يتحملها الإمام عن المأموم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت