رقم القاعدة: 678
نص القاعدة: مَا حَرُمَ أَخْذُهُ حَرُمَ إِعْطَاؤُهُ إِلَّا لِضَرُورَةٍ [1] .
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -حيث حرم الأخذ حرم الإعطاء إلا لضرورة [2] .
2 -ما حرم أخذه حرم إعطاؤه [3] .
3 -ما حرم على الآخذ أخذه حرم على المعطي إعطاؤه [4] .
قواعد ذات علاقة:
1 -إذا كره شيء كره أخذ الأجرة عليه [5] أخص
2 -ما حرم فعله حرم طلبه [6] [ف/ ... ] . (متكاملة)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] حاشية ابن عابدين 2/ 624. وانظر أيضًا مغني المحتاج 2/ 332.
[2] نهاية المحتاج 8/ 158.
[3] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 150؛ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 182؛ ترتيب اللآلي 2/ 1023؛ التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي 1/ 18؛ شرح الخاتمة ص 76؛ المجلة، المادة 34؛ قواعد الفقه للمجددي ص 115؛ المدخل الفقهي العام 2/ 1013؛ شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 215؛ موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 9/ 116؛ نظرية التقعيد الفقهي ص 134؛ القواعد الفقهية للدعاس ص 78؛ القواعد الفقهية للزحيلي ص 361.
[4] المنثور 3/ 165.
[5] أسنى المطالب 1/ 569، وزاد بعده:"كما يحرم أخذ الأجرة على الحرام يحرم إعطاؤها".
[6] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 151؛ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 183، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.