فهرس الكتاب

الصفحة 10822 من 19081

فإذا نفست المرأة فلها حكم الحائض في جميع الأحكام فيحرم عليها ما حرم على الحائض كالصوم والوطء ويسقط عنها ما يسقط عن الحائض كالصلاة, ويجب عليها ما يجب على الحائض كالغسل بعد الطهر [1]

وقد استثنى الفقهاء من ذلك بعض الفروع - كما نصت عليه الصيغة الثالثة من الصيغ الأخرى للضابط -"حكم النفاس حكم الحيض في كل شيء إلا فيما استثني" [2] .

وهذه الفروع منها ما اتفق الفقهاء على استثنائه, وسنذكر له أمثلة في فقرة الاستثناء, ومنها ما اختلفوا فيه ومنه: احتساب النفاس في فترة الإيلاء, وقد تناوله التطبيق السادس, وقطع النفاس للتتابع في صوم الكفارة, وقد تناوله التطبيق السابع.

أدلة الضابط:

1 -الإجماع: قال الإمام النووي رحمه الله تعالى:"وهذا الذي ذكرناه من أن النفساء لها حكم الحائض لا خلاف فيه, ونقل ابن جريج إجماع المسلمين عليه, ونقل المحاملي اتفاق أصحابنا على أن حكمها حكم الحائض في كل شيء [3] , وقال الشوكاني:"وقد وقع الإجماع من العلماء -كما في البحر - أن النفاس كالحيض

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المهذب للشيرازي مع شرحه المجموع للنووي 2/ 518 - 520؛ الحاوي الكبير للماوردي 1/ 436؛ المقدمات لابن رشد الجد 1/ 124؛ المغني لابن قدامة 1/ 245؛ الجواهر الثمينة لابن شأس 1/ 78؛ حاشية ابن عابدين (رد المحتار) 1/ 297؛ نيل الأوطار 1/ 353؛ معارج الآمال لنور الدين السالمي 11/ 76؛ كتاب الطهارة السيد الخميني 1/ 145.

[2] الدر المختار للحصكفي مع حاشية ابن عابدين (رد المحتار) 1/ 297؛ وانظر: المجموع للنووي 1/ 520.

[3] المجموع شرح المهذب للنووي 2/ 520.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت