فهرس الكتاب

الصفحة 6568 من 19081

3 -الشيء يعتبر ما لم يعد على موضوعه بالنقض والإبطال. [1] [ف/] متكاملة مع القاعدة

4 -الفرع لا يبطل حكم الأصل. [2] [ف/] مكملة

5 -التابع لا يفرد بالحكم [3] . [ف/ ... ] مكملة

6 -التابع لا يستتبع المتبوع [4] مكملة)

7 -كل شرط يعود على المشروط بالنقض باطل. [5] [ف/] أخص.

8 -المكمل إذا عاد على الأصل بالنقض سقط اعتباره. [6] أخص.

9 -القصد التبعي يصح ما لم يعد على الأصلي بالإبطال. [7] [ف/] فرع للقاعدة.

شرح القاعدة:

الأصل في اللغة: هو ما يُفتقر إليه ويُبنَى عليه غيره. [8]

والمراد به في القاعدة: المتبوع والمبدَل.

والمقصود بما يكر على الأصل: فرعه. وهو في اللغة: ما يبنى على غيره. [9] والمراد به في القاعدة: التابع والبدل والخَلَفُ. [10]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] أصول الكرخي ص 115، المبسوط للسرخسي 10/ 49، قواعد الفقه للمجددي البركتي ص 87، موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 1/ 524. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[2] الحاوي الكبير للماوردي 3/ 296.

[3] المجلة، المادة 48. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[4] بدائع الصنائع للكاساني 1/ 184. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[5] نظرية التعسف لفتحي الدريني ص 397.

[6] الموافقات للشاطبي 1/ 182. وانظرها بلفظها في قسم القواعد المقاصدية.

[7] القواعد الفقهية في المغني للإدريسي ص 169. والمراد بالقصد هنا: النية.

[8] انظر التعريفات للجرجاني ص 28.

[9] انظر التعريفات للجرجاني ص 166.

[10] المراد بالأصل عند الأصوليين: المقيس عليه المنصوص على حكمه، وبالفرع: المقيس الذي لم ينص على حكمه. ومن ثم فإنهم قرروا أن الفرع المقيس عليه يبطل إذا كان يعود على الأصل المقيس عليه بالنقض والإبطال. والأصل في اصطلاح علماء المقاصد يطلق على المصالح الضرورية، كما يطلق على ما يقابل الوسيلة. وانظر قاعدة:"المكمل إذا عاد على الأصل بالنقض سقط اعتباره"، في قسم القواعد المقاصدية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت