فهرس الكتاب

الصفحة 2719 من 19081

2 -كل ما يخدم المقاصد الأصلية فهو مقصود للشارع [1] /قاعدة أصل

3 -الأصل إباحة كل ما ينتفع به خاليا عن مفسدة [2] /قاعدة مقيِّدة

4 -اتباع المصالح يُبنَى على ضوابط الشرع ومراسمه [3] قيد

5 -المصالح المرسلة لا يجوز بناء الأحكام عليها [4] مخالفة

6 -من الأصول الموهومة: الاستصلاح [5] مخالفة

تقدم ضمن قواعد المقاصد العامة أن"كل ما يخدم المقاصد الأصلية فهو مقصود للشارع", وهي تفيد أن كل ما يخدم المقاصد الشرعية ويحققها, فهو أيضا مقصود للشارع, وإن لم يكن منصوصا عليه أو مأمورا به بعينه. فالتركيز فيها كان على قصد الشارع الذي لا يكون مصرَّحا به ولا منصوصا عليه, ولكننا نستفيده ونعتبره مقصودا للشارع من حيث تبعيته للمقاصد الأصلية وخدمتُه لتحقيقها وتقويتها. فالقاعدة تتعلق بالمقاصد التبعية, المنعطفة على المقاصد الأصلية.

أما القاعدة التي نحن بصددها, فتنصبُّ على الحجية التشريعية للمقاصد والمصالح. وهذه قضية تشريعية أصولية [6] , ولكنها - قبل ذلك - تتعلق بالآثار النظرية والعملية لماتقرر في قواعد سابقة من كون المقصد الجامع للشريعة هو أنها إنما وضعت لمصالح العباد , وأن كل ما يخدم مقاصدها الأصلية فهو مقصود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظرها في قسم القواعد المقاصدية، ضمن قواعد المقاصد العامة.

[2] القواعد الأصولية والفقهية على مذهب الإمامية 3/ 102.

[3] انظر: شفاء الغليل للغزالي ص 245، تحقيق الدكتور حمد الكبيسي، مطبعة الإرشاد ببغداد،1390/ 1971. وانظرها في قسم القواعد المقاصدية.

[4] القول منسوب للباقلاني وغيره (المسودة 1/ 401) مطبعة المدني - القاهرة - تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد. وانظر قاعدة:"المصالح المرسلة حجة"، في قسم القواعد الأصولية.

[5] المستصفى للغزالي 1/ 173.

[6] سيأتي التطرق إليها من هذه الزاوية خاصة، ضمن القواعد الأصولية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت