فهرس الكتاب

الصفحة 8758 من 19081

2 -حديث بريرة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة:"واشترطي لهم الولاء, فإنما الولاء لمن أعتق [1] ", فمما استدل به على أن البيع صحيح, والشرط باطل [2] , ما"حكاه أبو حامد أن اشتراط الولاء تقدم العقد؛ لأنه كان وقت المساومة, وهو إنما يلزم إذا اقترن بالعقد, فلذلك بطل, فأعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم إبطال حكمه [3] ".

3 -قاعدة: (ما قبل العقد لغو) قال النووي:"الشرط المقارن للعقد يلحقه, فإن كان شرطًا صحيحًا لزم الوفاء به, وإن كان فاسدًا أفسد العقد, وأما الشرط السابق فلا يلحق العقد, ولا يؤثر فيه, فلا يلزم الوفاء به, ولا يفسد العقد به إن كان شرطًا فاسدًا؛ لأن ما قبل العقد لغو [4] ".

تطبيقات القاعدة:

1 -بيع الأمانة الذي مضمونه اتفاق العاقدين على أن البائع إذا جاءه بالثمن أعاد عليه ملكه بعد أن ينتفع به المشترى بالإجارة والسكن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] رواه البخاري 3/ 71 (2155) ، ومسلم 1141/ 2 - 1142 (1504) (6) من حديث عائشة رضي الله عنها.

[2] انظر: الحاوي الكبير للماوردي 18/ 250.

[3] الحاوي الكبير للماوردي 18/ 252.

[4] المجموع 9/ 356.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت