2 -كل عبادة تفتقر إلى نية فلا تسقط عمن كلف بها بدون إذنه [1] . (أخص)
3 -لا يجوز التوكيل في النية إلا فيما اقترنت بفعل [2] . متكاملة
4 -العبادات البدنية المحضة لا تجوز النيابة فيها على الإطلاق [3] . متكاملة
5 -يجوز النيابة في العبادات المالية مطلقًا [4] . متكاملة
6 -فعل الغير تمتنع النية فيه [5] متكاملة
هذه القاعدة من القواعد المتعلقة بضبط أحكام النية, مندرجة تحت القاعدة الكبرى"الأعمال بالنيات", ولفظها عام يشمل جميع ما يفتقر إلى النية من الأعمال والتصرفات, سواء أكانت من العبادات أم من المعاملات, إذا اعتبرنا النية بمعناها العام الشامل لكل باعث على العمل المسبوق بالقصد والإرادة؛ إذ إن جميع العقود والمعاملات والالتزامات المعتبرة شرعًا لا بد فيها من قصد وإرادة لإنشائها وإيقاعها من قبل أصحابها [6] , فإذا ثبت خلوها عن ذلك كانت لغوًا, كما في تصرفات الصبي والمجنون, والنائم والناسي والمكرَه بغير حق, ونحوهم؛ لأن هؤلاء ليست لهم نية وقصد وإرادة معتبرة شرعًا, فلم يعتد بعقودهم وسائر التزاماتهم. وعليه, فمن عقد عن غيره عقدا ًما بدون ما يدل على قصده وإرادته
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] نهاية المحتاج، 2/ 124. وفي لفظ:"لا يجوز أداء العبادة عن غيره بغير أمره"بدائع الصنائع 2/ 103.
[2] أشباه السيوطي ص 20، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"فعل الغير تمتنع النية فيه".
[3] بدائع الصنائع للكاساني 2/ 338. وبنحوه في حاشية الطحطاوي 1/ 171؛ شرح الأزهار لابن مفتاح 7/ 142، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"الأصل في العبادات امتناع النيابة".
[4] ملتقى الأبحر لإبراهيم الحلبي 1/ 455، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"النيابة تجرى في العبادة المالية المحضة".
[5] الفروق للقرافي - وما معه - 1/ 234، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.
[6] بل لقد حكى بعضهم إجماع الفقهاء على أن العقود تابعة للقصود. انظر: القواعد الفقهية للبجنوردي 3/ 141. وراجع أيضًا: القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها ص 55.