فهرس الكتاب

الصفحة 1577 من 19081

رقم القاعدة: 25

نص القاعدة: المَقْصِدُ العَامُّ لِلتَّشْرِيعِ هُوَ صَلَاحُ نِظَامُ الأُمَّةِ بِصَلَاحِ الإِنْسَانِ المُهَيْمِنِ عَلَيْهِ [1]

صيغة أخرى للقاعدة:

المقصد العام للشريعة هو عمارة الأرض واستمرارُ صلاحها بصلاح المستخلفين فيها [2]

1 -وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معا [3] /متكاملة.

2 -المصالحُ المعتبرةُ شرعا هي ما يقيم الحياةَ الدنيا للحياة الآخرةِ لَا اتِّباعُ أهواءِ النفوس [4] /متكاملة.

هذه القاعدة تعبر عن جملة المقاصد المركبة, المتوخاة من وراء القواعد المتعلقة بحفظ المصالح والمفاسد. ذلك أن ما تقدم - وما سيأتي - عن جلب المصالح ودرء المفاسد, إنما يؤتي أُكله وتمام فائدته, حينما يتجسد في نظام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور ص 273.

[2] مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها لعلال الفاسي ص 45.

[3] الموافقات 2/ 6؛ وانظرها في قسم القواعد المقاصدية.

[4] انظرها في قسم القواعد المقاصدية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت