رقم القاعدة: 25
نص القاعدة: المَقْصِدُ العَامُّ لِلتَّشْرِيعِ هُوَ صَلَاحُ نِظَامُ الأُمَّةِ بِصَلَاحِ الإِنْسَانِ المُهَيْمِنِ عَلَيْهِ [1]
صيغة أخرى للقاعدة:
المقصد العام للشريعة هو عمارة الأرض واستمرارُ صلاحها بصلاح المستخلفين فيها [2]
1 -وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معا [3] /متكاملة.
2 -المصالحُ المعتبرةُ شرعا هي ما يقيم الحياةَ الدنيا للحياة الآخرةِ لَا اتِّباعُ أهواءِ النفوس [4] /متكاملة.
هذه القاعدة تعبر عن جملة المقاصد المركبة, المتوخاة من وراء القواعد المتعلقة بحفظ المصالح والمفاسد. ذلك أن ما تقدم - وما سيأتي - عن جلب المصالح ودرء المفاسد, إنما يؤتي أُكله وتمام فائدته, حينما يتجسد في نظام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور ص 273.
[2] مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها لعلال الفاسي ص 45.
[3] الموافقات 2/ 6؛ وانظرها في قسم القواعد المقاصدية.
[4] انظرها في قسم القواعد المقاصدية.