فهرس الكتاب

الصفحة 10149 من 19081

4 -العقوبة الواجبة لآدمي لا تسقط بالتوبة [1] . (أخص) [ف/ ... ]

5 -التوبة لا تسقط الحد [2] . (أخص)

6 -التعزير لا يسقط بالتوبة [3] . (أخص)

شرح القاعدة:

للمعاصي آثار سيئة وعواقب وخيمة على البلاد والعباد, ولحماية الفرد والمجتمع من تلك الآثار شرعت العقوبات بحيث تكون رادعة عن الجريمة قبل وقوعها, وزاجرة من الوقوع في مثلها.

وهذه العقوبات على قسمين: أخروية, ودنيوية. فأما العقوبة الأخروية فتندفع بالتوبة الصادقة بالاتفاق [4] ؛ إذ التوبة تجب ما قبلها؛ قال الإمام ابن رجب:"عقوبة الآخرة تندفع بالتوبة قبل القدرة وبعدها" [5] .

وأما عقوبة الدنيا فهي على ثلاثة أنواع:

أولا: القصاص أو الدية.

والقصاص: هو أن يفعل بالفاعل الجاني مثل ما فعل, فيقتل بمثل ما قتل به غيره, ويجرح مثل جرحه [6] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الصارم المسلول لابن تيمية ص 548.

[2] أحكام القرآن للجصاص 3/ 409، قواعد المقري 2/ 551؛ القاعدة رقم: 322.

[3] الأشباه لابن نجيم مع غمز عيون البصائر للحموي 2/ 184، البحر الرائق لابن نجيم 5/ 49، معين الحكام للطرابلسي ص 185.

[4] انظر: المحلى لابن حزم 12/ 21.

[5] فتح الباري لابن رجب 1/ 74.

[6] انظر: أحكام القرآن للجصاص 1/ 187، تفسير القرطبي 2/ 245، تفسير البغوي 1/ 189، التعريفات للجرجاني ص 183.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت