رقم القاعدة: 324
نص القاعدة: المَدَارُ عَلَى العُرْفِ بِحَسَبِ البُلْدَانِ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -يعتبر في كل موضع عرف أهل ذلك الموضع [2]
2 -يعتبر في كل ناحية عرف أهلها المطَّرد [3]
3 -العمل الجاري ببلد لأجل عرفها لا يعم سائر البلدان [4]
4 -يتبع في كل جهة عرفها [5]
5 -عرف أهل بلد لا يلزم أهل بلد آخر إذا تخالفت أعرافهم [6]
6 -يعتبر في كل إقليم عرف أهله [7] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] حاشية المعداني على شرح الشيخ ميارة على تحفة الحكام للحسن بن رحال بن أحمد بن علي التدلاوي ثم المعداني 1/ 187؛ نشر: دار الفكر.
[2] شرح السير الكبير للسرخسي 5/ 1803.
[3] تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي 5/ 316.
[4] البهجة للتسولي 1/ 22.
[5] السيل الجرار 3/ 53.
[6] السيل الجرار للشوكاني 3/ 118.
[7] انظر: تبيين الحقائق للزيلعي 4/ 98. وبلفظ آخر:"العرف يختلف باختلاف البلد"شرح الأزهار لابن مفتاح 4/ 12.