فهرس الكتاب

الصفحة 5407 من 19081

1 -حكم الكلام يتقرر بالسكوت [1] [ف/ ... ] أخص

2 -القبض مقرر للملك [2] [ف/ ... ] أخص

3 -الشك بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر فيها [3] أخص

هذه القاعدة من القواعد التي مبناها على المعقول؛ لأن الشيء قبل انتهائه يحتمل أن لا يتم, فإذا انتهى فقد تقرر حكمه, وهي من القواعد التي أكثر من تداولها بهذه الصيغة فقهاء الحنفية, وأرادوا بكلمة"الشيء"في معظم استعمالاتهم لهذه القاعدة كل ما كان قابلًا للزوال والسقوط والبطلان والتغيير, فإذا انتهى هذا الشيء فقد تقرر حكمه وثبت, ولم يبق هناك احتمال لسقوطه وزواله بسبب من الأسباب, فيقولون, مثلًا,: إن المهر يجب بنفس العقد لكنه كما يتأكد بالوطء يتأكد أيضًا بالموت؛ لأن بالموت ينتهي النكاح, والشيء إذا انتهى تقررت أحكامه, فيترتب على موت أحد الزوجين كافة أحكام النكاح الصحيح من المهر, والإرث والعدة والنسب ونحوها.

ولكن لا مانع من تعميم معنى القاعدة, وحمل الانتهاء فيها على معنى التمام والإنجاز والانقضاء كما فعل الحنفية أنفسهم, من ذلك ما قاله عبد العزيز البخاري - رحمه الله تعالى -"المهر يجب بنفس العقد عندنا ويتأكد بالموت"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الذخيرة للقرافي 9/ 271، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[2] المبسوط للسرخسي 6/ 65، وانظر قاعدة:"تسليم المعقود عليه مقرر للبدل"في قسم القواعد الفقهية.

[3] البيان للعمراني 4/ 277؛ بدائع الفوائد لابن القيم 3/ 790، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يؤثر فيها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت