ومن تطبيقاتها:
1 -إذا أكل المصلي أو شرب في الفريضة عامدا بطلت صلاته بالإجماع, فإذا فعل ذلك في صلاة التطوع بطلت في قول أكثر الفقهاء؛ لأن ما أبطل الفرض أبطل التطوع [1]
2 -جماع الزوجة قبل التحلل الأول يبطل حجّ الفريضة فيبطل به أيضا حج التطوع, لأن ما أبطل الفرض أبطل التطوع كذلك.
3 -نية الفطر مبطلة لصيام الفريضة, فتكون مبطلة لنفل الصيام كذلك؛ لأن النفل يبطله ما يبطل فرضه.
التطبيق الرابع من القواعد:
1089 - نص القاعدة: مَا جَازَ فِي النَّفْلِ جَازَ فِي الفَرْضِ مِثْلُهُ [2]
ومن صيغها:
ما جاز في النَّفل جاز في الفرض إلا بدليل [3]
شرح القاعدة:
هذه القاعدة تقضي بأن الأصل أن كل ما كان جائزا في نفل العبادة فإنه يكون جائزا في فرضها ما لم يرد ما يدل على اختصاص النفل بأمر دون الفرض؛ فإن حكمه لا ينتقل إلى الفرض حينئذ, ويكون هذا استثناءً من الأصل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المغني لابن قدامة 1/ 749.
[2] أحكام الجصاص 1/ 25.
[3] الشرح الممتع لابن عثيمين 3/ 240.