4 -إذا كان لإنسان في يد غيره وديعة أو عارية فيجوز له هبتها وبيعها؛ لأن ما لا ينفسخ العقد فيه بهلاكه فالتصرف فيه جائز قبل القبض. [1]
5 -من استأجر سيارة لا يجوز له تأجيرها قبل قبضها لاحتمال تلفها فينفسخ عقد الإجارة فيها, وما ينفسخ العقد بتلفه لا يجوز التصرف فيه قبل القبض. [2]
التطبيق الثاني من القواعد:
835 -نص القاعدة: 2 - جَمِيعُ الدُّيُونِ يُجوزُ التَّصَرّف فيها قبلَ القَبْض. [3]
ومن صيغها:
1 -التصرف في الدين قبل القبض جائز. [4]
2 -يجوز التصرف في الأثمان والديون قبل القبض. [5]
3 -يجوز التصرف في الأثمان قبل القبض إلا الصرف والسلَم [6]
4 -التصرف في الأثمان وسائر الديون وضمان المتلفات ونحوها سوى الصرف والسلم جائز قبل القبض. [7]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر السابق.
[2] انظر: المغني 4/ 87 - 88، شرح تحفة أهل الطلب ص 170.
[3] بدائع الصنائع للكاساني 4/ 117.
[4] البحر الرائق 4/ 404.
[5] الفتاوى البزازية ص 366.
[6] بدائع الصنائع 5/ 234.
[7] تبيين الحقائق للزيلعي مع حاشية الشلبي 4/ 82.