فهرس الكتاب

الصفحة 8020 من 19081

4 -إذا كان لإنسان في يد غيره وديعة أو عارية فيجوز له هبتها وبيعها؛ لأن ما لا ينفسخ العقد فيه بهلاكه فالتصرف فيه جائز قبل القبض. [1]

5 -من استأجر سيارة لا يجوز له تأجيرها قبل قبضها لاحتمال تلفها فينفسخ عقد الإجارة فيها, وما ينفسخ العقد بتلفه لا يجوز التصرف فيه قبل القبض. [2]

التطبيق الثاني من القواعد:

835 -نص القاعدة: 2 - جَمِيعُ الدُّيُونِ يُجوزُ التَّصَرّف فيها قبلَ القَبْض. [3]

ومن صيغها:

1 -التصرف في الدين قبل القبض جائز. [4]

2 -يجوز التصرف في الأثمان والديون قبل القبض. [5]

3 -يجوز التصرف في الأثمان قبل القبض إلا الصرف والسلَم [6]

4 -التصرف في الأثمان وسائر الديون وضمان المتلفات ونحوها سوى الصرف والسلم جائز قبل القبض. [7]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر السابق.

[2] انظر: المغني 4/ 87 - 88، شرح تحفة أهل الطلب ص 170.

[3] بدائع الصنائع للكاساني 4/ 117.

[4] البحر الرائق 4/ 404.

[5] الفتاوى البزازية ص 366.

[6] بدائع الصنائع 5/ 234.

[7] تبيين الحقائق للزيلعي مع حاشية الشلبي 4/ 82.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت