رقم القاعدة: 15
نص القاعدة: وَضْعُ الشَّرَائِعِ إِنَّمَا هُوَ لِمَصَالِحِ العِبَادِ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -الرسل بعثوا بتحصيل المصالح وتكميلها ودرءِ المفاسد وتقليلها [2] .
2 -الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها [3] .
3 -مقصود الشرع: جلب المصالح ودرء المفاسد [4] .
4 -مصلحة الدين والدنيا مراد الشرع [5] .
5 -الشريعة كلها مصالح [6] .
6 -الشريعة مبناها على الحِكَم ومصالح العباد [7] .
7 -لا تشريع إلا لمصلحة [8] .
8 -في كل حكم وجه مصلحة للعباد [9] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الموافقات للشاطبي 2/ 6. ومعنى هذه القاعدة موجود ومعبر عنه فيما لا يحصى من عبارات العلماء من مختلف المذاهب، نورد نماذج قليلة منها في الصيغ الأخرى المذكورة بعد.
[2] مجموع الفتاوى لابن تيمية 1/ 138.
[3] المصدر نفسه 1/ 265.
[4] قواعد الأحكام لابن عبد السلام 1/ 4.
[5] إحياء علوم الدين للغزالي 1/ 456.
[6] المصدر نفسه 1/ 9؛ انظر: إعلام الموقعين لابن القيم 3/ 3.
[7] إعلام الموقعين 3/ 3؛ انظر: السيل الجرار للشوكاني 1/ 244.
[8] تفسير المنار لمحمد رشيد رضا 2/ 40.
[9] منهاج الوصول لأحمد المرتضى 1/ 722.