يستدل للقاعدة بما يلي:
دليل من المعقول: وهو أن المعين يمكنه التصرف في حقه بالقبول والرد والإسقاط وسائر التصرفات, وغير المعين لا يملك التصرف في هذه الحقوق, ولا يُتصور ذلك منه. [1]
1 -تجب زكاة المال الموقوف على معين إذا بلغ النصاب, بخلاف غير المعين. [2]
2 -من له وارث معين لا يجوز له أن يوصي بأكثر من ثلث ماله, بخلاف من لا وارث له معين فإنه يجوز له الوصية بماله كله؛ لأن وجوب الحق للمعين يخالف ثبوته لغير معين [3] , والحق الثابت للمعين يخالف الثابت لغير معين. .
3 -يجوز التصدق بمال اللقطة التي لا يُعرف صاحبها؛ لأنه غير معين, ولا يجوز التصدق بلقطة يعرف صاحبها [4] لأن الحق الثابت لمعين يخالف الثابت لغير معين. .
4 -من قُتل ولا وارث له معين فلولي أمر المسلمين العفو عن قاتله إلى الدية وليس له العفو مجانا, بخلاف من قتل وله ورثة معينون فلهم العفو عن القاتل مجانا. [5]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: تجريد أصول قواعد ابن رجب ص 450.
[2] انظر: المنثور في القواعد 2/ 64. وانظر مذاهب العلماء في هذا الفرع في فقرة الشرح.
[3] انظر: القواعد لابن رجب ص 347.
[4] انظر: القواعد لابن رجب ص 347.
[5] انظر: القواعد لابن رجب ص 347.