فهرس الكتاب
1 -لو باع أحد دارًا ثم قال: كنت وقفتها أو وهبتها أو غير ذلك مما ينفي ملكيته لها عند العقد لا يلتفت إلى قوله ولا تسمع دعواه لأنه كذّبها بعقد البيع [1] . ومن أقدم على عقد كان في ضمنه الاعتراف بوجود شرائطه.
2 -إذا باع رجل مالًا وحضر البيعَ شخص آخر أجنبيًا أو شريكًا للبائع, وبعد تمام البيع وترتب آثاره عليه ادعى ذلك الحاضر أن المال الذي بيع هو ماله, فلا تسمع دعواه ويلزم البيع لأن ظاهر الحال يدل على رضاه بالبيع وعدم تعلق حقه به لسكوته عن البيان وهو حاضر في المجلس ولم يمنعه مانع من الاعتراض, فاعتبر سكوته إقرارًا منه للبيع وحصول شرائطه وتكذيبًا لدعواه [2] . فهو في معنى الإقدام, ومن أقدم على عقد كان في ضمنه الاعتراف بوجود شرائطه.
3 -إذا تزوج شخص امرأة بعقد صحيح, فإن رضاه بهذا العقد يكون إقرارًا واعترافًا منه بجميع أحكامه وشروطه, فعليه تنفيذ كل ما يوجبه عقد النكاح من وجوب النفقة على الزوجة والأبناء وغير ذلك من الأحكام [3] . لأن من أقدم على عقد كان في ضمنه الاعتراف بوجود شرائطه.
4 -من اشترى أرضًا أو سيارة أو سلعة أو باعها راضيًا مختارًا فإن هذا العقد الذي عقده يتضمن رضاه بجميع شروطه وأحكامه [4] , لأن من
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] فتاوى الرملي 4/ 99.
[2] انظر البهجة شرح التحفة للتسولي 2/ 111 - 112.
[3] موسوعة القواعد للبورنو 10/ 940.
[4] موسوعة القواعد للبورنو 10/ 940.