رقم القاعدة: 1105
نص القاعدة: مَا شُرِطَ فِيهِ الْعَدَدُ إِذَا تَكَرَّرَ الْوَاحِدُ مِنْهُ هَلْ يَقُومُ مَقَامَ اثْنَيْنِ فِيهِ؟ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
ما شرط فيه العدد إذا تكرر الواحد منه هل يقوم مقام اثنين في العدد؟ [2] .
قواعد ذات علاقة:
الأعمال بالنيات [3] [ف/] أعم من شطر القاعدة الأول
شرح القاعدة:
المراد بما شرط فيه العدد في القاعدة: العبادات وغيرها مما علق الشارع صحته بعدد محدد لا تبرأ ذمة المكلف إلا بالإتيان به.
والقاعدة تقرر اختلاف الفقهاء في الشيء الواحد إذا تكرر فعله, في مثل هذه الأمور, هل يكون بمنزلة اثنين أو أكثر بقدر تكراره أم لا؟
ومثال ذلك أن يرمي الحاج الجمرة بحصاة ثم يأخذ نفس الحصاة فيرميها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المنثور للزركشي 142 - 143.
[2] المقاصد السنية للشعراني 146.
[3] هي لفظ حديث شريف، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.