5 -متى تساوت الحقوق والمصالح فهذا هو موضع القرعة عند التنازع [1]
6 -القرعة لكل أمر مشكل [2]
7 -تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق, أو لدى التزاحم [3]
1 -لا يقدم أحد في التزاحم على الحقوق إلا بمرجح [4] [ف/] أعم
2 -أَقْوَى الْحَقَّيْنِ يُقَدَّمُ عَلَى أَضْعَفِهِمَا [5] [ف/] متكاملة
3 -الحَقُّ السَّابِقُ أَوْلَى [6] [ف/] متكاملة
4 -الاستواء في السبب يوجب الاستواء في الحكم [7] [ف/ ... ] .
القُرْعَة - في اللغة: السُّهْمَةُ وَالنَّصِيبُ. وَالْمُقَارَعَةُ: الْمُسَاهَمَةُ, ويقال: كانت له القرعة, إذا قَرِع أصحابَه, وَقَارَعَهُ فَقَرَعَهُ يَقْرَعُهُ: أي أصابته القرعة دونه [8]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الفروق - وما معه- للقرافي 4/ 253. وفي لفظ:"القرعة مع عدم الترجيح"الفروع 6/ 419.
[2] القواعد الأصولية والفقهية على مذهب الإمامية 3/ 149. وفي لفظ - في الموضع نفسه:"القرعة لكل أمر مشتبه". وفي لفظ آخر:"القرعة لكل مشتبه أو مجهول". وفي لفظ آخر:"القرعة فيما أشكل"القواعد الفقهية للباحسين ص 410.
[3] رسالة في القواعد الفقهية للسعدي ص 125.
[4] الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 340. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[5] الحاوي الكبير 6/ 103. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[6] الفروق للكرابيسي 2/ 208، 212. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[7] تبيين الحقائق 4/ 168.
[8] انظر: معجم مقاييس اللغة؛ لسان العرب، مادة"قرع".