فهرس الكتاب

الصفحة 9687 من 19081

رقم القاعدة: 1044

نص القاعدة: الوَاجِبُ إذَا قُدِّرَ بشَيْءٍ فَعَدَلَ إِلَى مَا فَوْقَهُ, هَل يُجْزِئُهُ؟ [1] .

ومعها:

المعدول عن الأصل المستقر إلى الأصل المهجور قد يعتبر وقد يلغى [2] .

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -الواجب إذا قدر بشيء فعدل عنه إلى ما فوقه فإنْ جمعهما نوعٌ واحد أجزأ, وإلا لم يجزئ [3] .

2 -إذا أدى المكلف أفضل مما وجب عليه أجزأه [4] .

3 -إبدال الواجب بخير منه جائز بل يستحب فيما وجب بإيجاب الشرع وبإيجاب العبد [5] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المنثور للزركشي 3/ 318، المقاصد السنية، الشعراني ص 197.

[2] الأشباه والنظائر لابن الوكيل ص 195، المجموع المذهب 2/ 103، مختصر ابن خطيب الدهشة ص 90، الأشباه والنظائر لابن الملقن 1/ 177.

[3] انظر: المنثور للزركشي 3/ 318.

[4] مجموع الفتاوى 31/ 248.

[5] مجموع فتاوى ابن تيمية 31/ 249.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت