رقم القاعدة: 1044
نص القاعدة: الوَاجِبُ إذَا قُدِّرَ بشَيْءٍ فَعَدَلَ إِلَى مَا فَوْقَهُ, هَل يُجْزِئُهُ؟ [1] .
ومعها:
المعدول عن الأصل المستقر إلى الأصل المهجور قد يعتبر وقد يلغى [2] .
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -الواجب إذا قدر بشيء فعدل عنه إلى ما فوقه فإنْ جمعهما نوعٌ واحد أجزأ, وإلا لم يجزئ [3] .
2 -إذا أدى المكلف أفضل مما وجب عليه أجزأه [4] .
3 -إبدال الواجب بخير منه جائز بل يستحب فيما وجب بإيجاب الشرع وبإيجاب العبد [5] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المنثور للزركشي 3/ 318، المقاصد السنية، الشعراني ص 197.
[2] الأشباه والنظائر لابن الوكيل ص 195، المجموع المذهب 2/ 103، مختصر ابن خطيب الدهشة ص 90، الأشباه والنظائر لابن الملقن 1/ 177.
[3] انظر: المنثور للزركشي 3/ 318.
[4] مجموع الفتاوى 31/ 248.
[5] مجموع فتاوى ابن تيمية 31/ 249.