1 -ما سقي بماء المطر, أو الأنهار, أو العيون, أو بالسيح, ففيه العشر كاملا؛ لعدم المؤنة والمشقة في السقي [1] .
2 -الماء المستنقع في برْكة أو نحوها: يصب إليه ماء المطر في سواقي تشق له, فإذا اجتمع سقي منه (وهو المسمى بالعثري) -فيه العشر كاملا؛ لعدم المؤنة [2] .
3 -الزرع الذي يشرب الماء بعروقه من غير سقي (وهو المسمى بالبعْل) - فيه العشر كاملا؛ لعدم المؤنة [3] .
4 -كل ما سقي بالدلو غرْفا من بئر ونحوه, أو بالناعورة أو بالدوالي أو بالسانية أو الناضح فإن الواجب فيه هو نصف العشر إذا بلغ النصاب؛ لما فيه من كلفة السقي بالآلة [4] .
5 -كل ما سقي بماء اشتراه الشخص لسقي الزرع, فإنه يدخل في الكلفة التي توجب إخراج نصف العشر فقط [5] .
6 -ما سقي بالآلات المستخدمة في عصرنا لاستخراج الماء, كالمِضخات التي تعمل بالديزل أو الكهرباء, وغير ذلك - ففيه نصف العشر لما فيه من الكلفة.
7 -لو كان الزرع يسقى نصفه بالنواضح [6] ونصفه بالسيْح ففيه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: بدائع الصنائع 4/ 89،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4/ 278،المجموع 5/ 461 - 462.
[2] انظر: المغني 2/ 556.
[3] انظر: المجموع 5/ 461، المغني 2/ 556.
[4] انظر: بدائع الصنائع 4/ 89،المجموع 5/ 462، المغني 2/ 556،شرح النيل 5/ 173 - 174.
[5] انظر: روضة الطالبين 2/ 245.
[6] النواضح: جمع ناضح، وهو اسم للبعير والبقرة يُسقَى عليهما من البئر أو النهر. انظر: المغرب للمطرزي 3/ 101،المجموع 5/ 462.