فهرس الكتاب

الصفحة 11273 من 19081

ثلاثة أرباع العشر, اعتبارا بالسقيتين.

ويجب العشر كاملا فيما سقي بالقنوات والسواقي المحفورة من نهر عظيم, لأن مؤنة القنوات إنما تشق لإصلاح الضيْعة, وكذا الأنهار إنما تشق لإحياء الأرض, وإذا تهيأت وصل الماء إلى الزرع بنفسه مرة بعد أخرى, بخلاف النواضح ونحوها فإن المؤنة فيها لنفس الزرع [1] .

8 -إذا كان الماء يجري من النهر في ساقية إلى الأرض ويستقر في مكان قريب من وجهها بغرْفٍ أو دولابٍ فهو من الكلفة المسقطة لنصف الزكاة.

والضابط لذلك هو: أن يحتاج في ترقية الماء إلى الأرض بآلةٍ من غرفٍ أو نضحٍ أو دالِيةٍ [2]

أو نحو ذلك.

9 -إذا جهل مقدار السقي بين ما فيه مؤنة وما ليست فيه, غلبْنا إيجاب العشر, احتياطا, لأن الأصل وجوب العشر [3]

... براء الإدلبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المجموع 5/ 461 - 462.

[2] الدالية: دولاب تُديره البقرة لاستخراج الماء، شبيه بالناعورة. انظر: شرح النيل 5/ 173 - 174.

[3] انظر: المغني 2/ 556.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت