فهرس الكتاب

الصفحة 7371 من 19081

رقم القاعدة: 754

نص القاعدة: مَنْ سَبَق إلى مَا لَمْ يَسْبِق إليه مُسْلِمٌ فهُو أَحَقُّ به [1] .

كل من سبق إلى موضع فهو أحق به.

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -من سبق إلى مباح فهو أحق به [2] .

2 -من سبقت يده إلى المباح كان أولى به [3] .

3 -السابق إلى ما لم يسبق إليه فهو له [4] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] هذه الصيغة المختارة للقاعدة نص حديث عن النبي، صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود في سننه 3/ 509 (3066) ، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 236 (11779) ، والطبراني في الكبير 1/ 280 (814) ، من حديث أسمر بن مضرس رضي الله عنه.

[2] الكافي لابن قدامة 2/ 447، المبدع 5/ 261، مرقاة المفاتيح 3/ 440، كشاف القناع 2/ 223، مطالب أولي النهى 4/ 238، منار السبيل في شرح الدليل 1/ 423، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 1/ 340.

[3] تبيين الحقائق، الزيلعي 4/ 541، ووردت بلفظ:"من سبقت يده إلى مباح فهو أولى به"في الفتاوى الخيرية للرملي: 2/ 166، وبلفظ:"من سبق إلى مباح يكون له"في بلغة السالك لأقرب المسالك 4/ 4، وبلفظ:"من سبق إلى مباح فهو له"في كشاف القناع 4/ 223.

[4] المغني لابن قدامة 6/ 179، ووردت بلفظ:"من سبقت يده إلى ما لم تسبق إليه يد غيره فهو له"في الملكية للخفيف ص 77.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت