فهرس الكتاب

الصفحة 7370 من 19081

الصداق شيئًا إلا ما طابت نفسها به [1] , كما قال تعالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [النساء: 4] .

5 -ولي المقتول إذا ثبت له حق القصاص, كان له طلب إقامته, وتلزم إجابته, وله حق العفو خاصة, و ليس للقاضي أو ولي الأمر العفو عن الجاني أو منع ولي الدم من حقه في استيفاء القصاص [2] ؛ لأن من استحق شيئا لم يدفع عنه إلا بإذنه.

محمد عمر شفيق الندوي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: تفسير ابن كثير 2/ 213، تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص 164.

[2] انظر: بدائع الصنائع 7/ 246، التشريع الجنائي لعبد القادر عودة 1/ 90.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت