فهرس الكتاب

الصفحة 1525 من 19081

رقم القاعدة: 21

نص القاعدة: المَقْصِدُ الشَّرْعِيُّ مِنْ وَضْعِ الشَّرِيعَةِ إِخْرَاجُ المُكَلَّفِ عَنْ دَاعِيَةِ هَوَاهُ [1]

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -قصْدُ الشارع الخروجُ عن اتِّباع الهوى والدخولُ تحت التعبد للمولى [2]

2 -اتباع الهوى مضاد للشريعة [3]

3 -وضْعُ الشريعة على أن تكون أهواءُ النفوس تابعةً لمقصود الشارع [4]

1 -المصالح المعتبرة شرعا هي ما يقيم الحياة الدنيا للحياة الآخرة لا اتباعُ أهواءِ النفوس [5] /قاعدة مكملة.

2 -المقصد العام للتشريع هو صلاح نظام الأمة بصلاح الإنسان المهيمن عليه [6] /قاعدة مكملة.

3 -مشقة مخالفة الهوى لا رخصة فيها [7] /قاعدة أخص.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الموافقات للشاطبي 2/ 173.

[2] الموافقات 2/ 170.

[3] الموافقات 1/ 147، 332.

[4] السابق 1/ 337.

[5] السابق 2/ 37، وانظرها في قسم القواعد المقاصدية.

[6] انظرها في قسم القواعد المقاصدية.

[7] انظرها في قسم القواعد المقاصدية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت