رقم القاعدة: 21
نص القاعدة: المَقْصِدُ الشَّرْعِيُّ مِنْ وَضْعِ الشَّرِيعَةِ إِخْرَاجُ المُكَلَّفِ عَنْ دَاعِيَةِ هَوَاهُ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -قصْدُ الشارع الخروجُ عن اتِّباع الهوى والدخولُ تحت التعبد للمولى [2]
2 -اتباع الهوى مضاد للشريعة [3]
3 -وضْعُ الشريعة على أن تكون أهواءُ النفوس تابعةً لمقصود الشارع [4]
1 -المصالح المعتبرة شرعا هي ما يقيم الحياة الدنيا للحياة الآخرة لا اتباعُ أهواءِ النفوس [5] /قاعدة مكملة.
2 -المقصد العام للتشريع هو صلاح نظام الأمة بصلاح الإنسان المهيمن عليه [6] /قاعدة مكملة.
3 -مشقة مخالفة الهوى لا رخصة فيها [7] /قاعدة أخص.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الموافقات للشاطبي 2/ 173.
[2] الموافقات 2/ 170.
[3] الموافقات 1/ 147، 332.
[4] السابق 1/ 337.
[5] السابق 2/ 37، وانظرها في قسم القواعد المقاصدية.
[6] انظرها في قسم القواعد المقاصدية.
[7] انظرها في قسم القواعد المقاصدية.