فهرس الكتاب

الصفحة 7456 من 19081

رقم القاعدة: 765

نص القاعدة: الأَعْوَاضُ لَا تَسْقُطُ بِالمَوْتِ [1] .

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -العوض إذا ثبت لم يسقط بموت من ثبت عليه [2] .

2 -ما كان عوضا لا يسقط بالموت [3] .

3 -كل ما وجب بدلا عن شيء وقد وصل إليه المعوض لا يسقط عنه العوض بالموت [4] .

1 -الحقوق الثابتة في الذمم لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء [5] . [ف/ ... ] (أعم)

2 -الحق الذي تدخله النيابة إذا لزم في حال الحياة لم يسقط بالموت [6] . [ف/ ... ] (أعم)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] التجريد للقدوري 11/ 5757، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 3/ 56.

[2] التجريد للقدوري 12/ 6255.

[3] المحيط البرهاني لبرهان الدين بن مازة 3/ 308.

[4] العناية شرح الهداية للبابرتي 6/ 52 - 53.

[5] الحاوي الكبير للماوردي 9/ 78، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"الحقوق إذا تقررت لأربابها لا تسقط إلا بما يصح به إسقاطها".

[6] انظر: المهذب للشيرازي 1/ 356، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت