رقم القاعدة: 765
نص القاعدة: الأَعْوَاضُ لَا تَسْقُطُ بِالمَوْتِ [1] .
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -العوض إذا ثبت لم يسقط بموت من ثبت عليه [2] .
2 -ما كان عوضا لا يسقط بالموت [3] .
3 -كل ما وجب بدلا عن شيء وقد وصل إليه المعوض لا يسقط عنه العوض بالموت [4] .
1 -الحقوق الثابتة في الذمم لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء [5] . [ف/ ... ] (أعم)
2 -الحق الذي تدخله النيابة إذا لزم في حال الحياة لم يسقط بالموت [6] . [ف/ ... ] (أعم)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] التجريد للقدوري 11/ 5757، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 3/ 56.
[2] التجريد للقدوري 12/ 6255.
[3] المحيط البرهاني لبرهان الدين بن مازة 3/ 308.
[4] العناية شرح الهداية للبابرتي 6/ 52 - 53.
[5] الحاوي الكبير للماوردي 9/ 78، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"الحقوق إذا تقررت لأربابها لا تسقط إلا بما يصح به إسقاطها".
[6] انظر: المهذب للشيرازي 1/ 356، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.