فهرس الكتاب

الصفحة 4273 من 19081

4 -ما لم يتقدر في الشرع ولا في اللغة كان تقديره مأخوذا من العرف. [1]

5 -كل أمر احتيج إلى تحديده ولم يرد في الشرع تحديده فإن الرجوع فيه إلى العرف والعادة. [2]

6 -كل ما ورد به الشرع مطلقا, ولابد من تقديره, ولم يكن له أصل في الشرع, ولا في اللغة: رجع فيه إلى العرف والعادة. [3]

7 -الشيء إذا لم يكن له حد في الشرع اعتبر بالعرف. [4]

قواعد ذات علاقة:

1 -العادة محكمة [5] . (أعم)

2 -مطلق الكلام ينصرف إلى المتعارف [6] . (أعم)

3 -ما لا تقدير فيه شرعا يرجع فيه إلى الوجود [7] . (أخص)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الحاوي للماوردي 7/ 486.

[2] المنتقى شرح الموطأ لأبي الوليد الباجي 1/ 122 - 123.

[3] البيان للعمراني 1/ 343 - 344.

[4] شرح البهجة الوردية للأنصاري 2/ 415.

[5] الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/ 12، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 89، المجموع المذهب للعلائي 1/ 399، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 93، مجلة الأحكام العدلية، المادة: 36، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.

[6] بدائع الصنائع للكاساني 1/ 112. ووردت في تبيين الحقائق للزيلعي 1/ 41، العناية شرح الهداية للبابرتي 8/ 371 بلفظ:"المطلق ينصرف إلى المتعارف". ووردت في المغني لابن قدامة 5/ 279 بلفظ:"الإطلاق يحمل على المعتاد"، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"مطلق الكلام محمول على المتعارف".

[7] شرح منتهى الإرادات للبهوتي 3/ 193، وهو في المغني 8/ 98 بلفظ:"ما لا نص فيه، يرجع فيه إلى الوجود"، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت