فهرس الكتاب

الصفحة 14974 من 19081

رقم القاعدة/الضابط: 1751

نص الضابط: القَسَامَةُ تُوجِبُ العَقلَ ولا تُشيطُ الدَّمَ [1] .

صيغ ذات علاقة: ...

1 -الأصل في القسامة أنها شرعت لحفظ الدماء وصيانتها [2] أعم

2 -القسامة شرعت لإثبات الجريمة, إذا انعدمت الأدلة غيرها [3] أخص

3 -ليس في الدماء أيمان إلا القسامة [4] أخص

4 -القسامة حجة قاصرة لا توجب القصاص [5] بيان

شرح الضابط:

(القسامة) في اللغة: الهدنة بين المسلمين والعدو, وتأتي بمعنى الحسن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الموطأ، للإمام مالك ص: 235، السنن الكبرى للبيهقي 8/ 129، والمقصود بـ: ولا تشيط الدم: أي القتل والإهلاك بالقصاص، ومنه شاط القدر بالطعام أي هلك واحترق، القاموس المحيط مادة ش ي ط.

[2] التشريع الجنائي، لعودة 2/ 288.

[3] المرجع السابق.

[4] النوادر والزيادات، للقيرواني 8/ 151.

[5] مغني المحتاج، للشربيني 4/ 117.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت