رقم القاعدة/الضابط: 1751
نص الضابط: القَسَامَةُ تُوجِبُ العَقلَ ولا تُشيطُ الدَّمَ [1] .
صيغ ذات علاقة: ...
1 -الأصل في القسامة أنها شرعت لحفظ الدماء وصيانتها [2] أعم
2 -القسامة شرعت لإثبات الجريمة, إذا انعدمت الأدلة غيرها [3] أخص
3 -ليس في الدماء أيمان إلا القسامة [4] أخص
4 -القسامة حجة قاصرة لا توجب القصاص [5] بيان
شرح الضابط:
(القسامة) في اللغة: الهدنة بين المسلمين والعدو, وتأتي بمعنى الحسن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الموطأ، للإمام مالك ص: 235، السنن الكبرى للبيهقي 8/ 129، والمقصود بـ: ولا تشيط الدم: أي القتل والإهلاك بالقصاص، ومنه شاط القدر بالطعام أي هلك واحترق، القاموس المحيط مادة ش ي ط.
[2] التشريع الجنائي، لعودة 2/ 288.
[3] المرجع السابق.
[4] النوادر والزيادات، للقيرواني 8/ 151.
[5] مغني المحتاج، للشربيني 4/ 117.