فهرس الكتاب

الصفحة 14973 من 19081

اتحاد المحل؛ لأن الكف مع الأصبع بمنزلة عضو واحد, وكذا إذا قطع مفصلا من أصبع؛ فشل ما بقي, أو شلت الكف [1] .

6 ـ إذا ذهب شعر الحاجب بجناية ولم ينبت ففيه دية كاملة, لما في ذلك من إتلاف للجمال على الكمال, وإتلافا للمنفعة أيضا ; لأن الحاجب يرد العرق عن العين ويفرقه [2] .

7 ـ تجب الدية الكاملة في إذهاب قوة البصر إذا ذهبت منفعة العينين بتمامهما, ولو أذهب البصر من إحدى العينين ففيه نصف الدية, أما لو أذهب بعض البصر من إحدى العينين أو كليهما, فعليه الدية بحساب ما ذهب إن كان منضبطا [3] .

مصطفى حسنين عبدالهادي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: بدائع الصنائع 7/ 306، وانظر أيضا: الأم 6/ 77، 79، المغني 8/ 345.

[2] الموسوعة الفقهية الكويتية: 16/ 243، وانظر المذاهب الفقهية في: فتح القدير للكمال ابن الهمام 8/ 309، المغني 8/ 10 - 11، شرح منتهى الإرادات 3/ 316، كشاف القناع 6/ 37.

[3] انظر: رد المحتار لابن عابدين 5/ 269، حاشية الدسوقي لابن عرفة 1/ 272، روضة الطالبين للنووي 9/ 291، مغني المحتاج للخطيب الشربيني 4/ 69،70، المغني 12/ 107، كشاف القناع 6/ 34، 35.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت