فهرس الكتاب

الصفحة 6676 من 19081

و"الجمع بين الأصل والخَلَف لا يكون"- كما سبق في القواعد ذات العلاقة -, ولأن إيفاء الشيء بالبدل إيفاء بالخَلَف, و"الرجوع إلى الخلف مع وجود الأصل غير جائز" [1] .

تطبيقات القاعدة:

1 -التيمم خلف وبدل عن الماء عند فقده, أو عند عدم القدرة على استعماله مع وجوده, ولكن عند وجود الماء والقدرة على استعماله لا يجوز التيمم [2] .

2 -المتمتع والقارن في الحج يجب على كل منهما الهدي, لكن إذا عجز عن الهدي انتقل إلى الصوم [3] .

3 -من حنث في يمينه وجب عليه إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة, فمن لم يجد انتقل وجوبًا إلى صيام ثلاثة أيام, بلا خلاف بين الفقهاء في ذلك [4] , وهكذا كل كفارة لها بدل, يصار إلى البدل عند تعذر الأصل [5] .

4 -من جرح غيره جرحًا وجب عليه القصاص, لكن إن تعذر استيفاء القصاص لعدم تمكن المماثلة فيه - ككسر العظم مثلًا - انتقل الحكم إلى البدل, وهو الحكومة (التعويض) [6] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] درر الحكام لعلي حيدر 1/ 49.

[2] انظر: المبسوط للسرخسي 1/ 113؛ تفسير القرطبي 5/ 218؛ التاج المذهب للعنسي 1/ 53.

[3] انظر: أحكام القرآن للجصاص 1/ 366.

[4] انظر: المغني 10/ 15.

[5] الموسوعة الفقهية الكوتية 6/ 315.

[6] انظر: المجموع للنووي 18/ 417.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت