قم القاعدة: 2036
نص القاعدة: العَامُّ بَعدَ التَّخصِيصِ بِمُعَيَّنٍ حُجَّةٌ فِيما بَقِيَ مِن الأَفْرَادِ. [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -العام بعد التخصيص حجة إلاّ أن يكون التخصيص إجماليًّا. [2]
2 -العام المخصوص يبقى عامًّا فيما عدا ما خُصِّص. [3]
3 -العام بعد التخصيص حجة في الباقي. [4]
4 -العام المخصوص حجة بعد التخصيص ولو عظمت صور التخصيص. [5]
5 -الباقي من المخصوص بمنزلة عموم مبتدأ. [6]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: فواتح الرحموت لعبد العلي الأنصاري 1/ 310 ط: دار الكتب العلمية، الأولى 1423 هـ؛ وحاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 38 ط: دار الكتب العلمية؛ وإجابة السائل للصنعاني ص 366 ط: مؤسسة الرسالة، بيروت، الأولى 1986 م؛ وإرشاد الفحول للشوكاني ص 236 ط: دار الفكر، بيروت، الأولى 1412 هـ.
[2] شرح تنقيح الفصول للقرافي ص 251؛ وشرح طلعة الشمس لابن حميد السالمي 1/ 129.
[3] التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور 5/ 115.
[4] رياض الأصول للطباطبائى 10/ 283 ط: مؤسسة النشر الإسلامي بإيران؛ وتحريرات الأصول للخميني 5/ 258 ط: مؤسسة العروج.
[5] نفائس الأصول للقرافي 4/ 231.
[6] التمهيد للكلوذاني 2/ 125.