6_ تصرف الإنسان في خالص حقه إنما ينفذ إذا لم يتعدَّ إلى الإضرار بغيره [1] .
1_ للإنسان أن يتصرف في ملكه كيفما شاء [2] (أصل) .
2_ التصرف مقيَّد بالمحافظة على مقصود الشرع [3] (أعم) .
3_ الأفعال المباحة إنما تجوز بشرط عدم إيذاء أحد [4] (أعم) .
4_ تصرف الإنسان في خالص حقه لا يتوقف على علم الغير [5] (مكملة) .
5_ التصرف في خالص الحق لا يتوقف على رضا الغير [6] (مكملة) .
6_ من تصرف في ملكه تصرفًا يلحق الضرر بغيره فإن ذلك الغير يتمكن من دفع الضرر عن نفسه [7] (مكملة) .
7_ مشروعية التصرف لا ترفع ضمان الضرر الحاصل من التصرف إذا استند الضرر إليه عرفًا [8] (متفرعة) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] شرح فتح القدير للسيواسي 7/ 508.
[2] انظر السيل الجرار للشوكاني 3/ 37، ووردة بصيغة: (الناس مسلطون على أموالهم) . رياض المسائل لعي الطباطبائي 8/ 110، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[3] نظرية التعسف للدريني ص 33.
[4] الموجبات والعقود للمحمصاني 1/ 48، وانظر قاعدة:"الأصل أن الواجب لا يتقيد بوصف السلامة والمباح يتقيد به"، في قسم القواعد الفقهية.
[5] العناية للبابرتي 5/ 401، وانظر قاعدة:"للإنسان أن يتصرف في ملكه كيفما شاء"، في قسم القواعد الفقهية.
[6] انظر العناية شرح الهداية للبابرتي 11/ 80، حاشية ابن عابدين 7/ 278، وانظر قاعدة:"للإنسان أن يتصرف في ملكه كيفما شاء"، في قسم القواعد الفقهية.
[7] المبسوط للسرخسي 30/ 157.
[8] تحرير المجلة لكاشف الغطاء 3/ 149، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"الاضطرار لايبطل حق الغير".