فهرس الكتاب

الصفحة 10030 من 19081

3 -كل ما كان من شعائر الله وفيه تنويه بذكره فإنه يستحب الجهر به [1] [ف/ ... ] فرع عن القاعدة

4 -إظهار شعار الإسلام في القتال يحقن الدم [2] فرع عن القاعدة

5 -التشهير فيما هو نسك لا فيما هو جبر [3] فرع عن القاعدة

شرح القاعدة:

الشين والهاء والراء, كما يقول ابن فارس, أصل صحيح يدل على وضوح في الأمر وإضاءة, من ذلك الشَّهْر, والشُّهْرَة: وضوح الأمر, وشهر سيفه, إذا انتضاه, وقد شُهِر فلانٌ في الناس بكذا, فهو مشهور, وقد شهروه [4] تقول: شَهَرْتُ زيدًا بكذا وشَهَّرْتُهُ بالتشديد, مبالغة وأما أَشْهَرْتُهُ بالألف بمعنى شَهَّرْتُهُ فغير منقول, كما يقول الفيومي [5] وذكر النووي أن (أشهر) لغة غريبة حكاها الزبيدي صاحب مختصر العين [6] وعليه فإن لفظة الإشهار من استعمالات الفقهاء, ومعناها عندهم لا يخرج عن المعنى السابق للشهر والتشهير.

والشعائر: هي معالم الطاعات والقُرَب وأعلام الدين الظاهرة التي تختص به وتميزه من سائر الأديان, كالحج والختان والأذان والأضحية والجمعة والجماعات [7] وينظر التوسع في المراد بها في قاعدة:"ما كان من الشعائر فهو واجب".

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: حجة الله البالغة ص 549

[2] انظر: شرح السنة للبغوي 11/ 60

[3] المبسوط للسرخسي 4/ 137

[4] معجم مقاييس اللغة، مادة (ش هـ ر)

[5] المصباح المنير، مادة (ش هـ ر)

[6] انظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص 44

[7] انظر: حجة الله البالغة ص 250، الكليات للكفوي ص 523، أنيس الفقهاء ص 140

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت