3 -كل ما كان من شعائر الله وفيه تنويه بذكره فإنه يستحب الجهر به [1] [ف/ ... ] فرع عن القاعدة
4 -إظهار شعار الإسلام في القتال يحقن الدم [2] فرع عن القاعدة
5 -التشهير فيما هو نسك لا فيما هو جبر [3] فرع عن القاعدة
الشين والهاء والراء, كما يقول ابن فارس, أصل صحيح يدل على وضوح في الأمر وإضاءة, من ذلك الشَّهْر, والشُّهْرَة: وضوح الأمر, وشهر سيفه, إذا انتضاه, وقد شُهِر فلانٌ في الناس بكذا, فهو مشهور, وقد شهروه [4] تقول: شَهَرْتُ زيدًا بكذا وشَهَّرْتُهُ بالتشديد, مبالغة وأما أَشْهَرْتُهُ بالألف بمعنى شَهَّرْتُهُ فغير منقول, كما يقول الفيومي [5] وذكر النووي أن (أشهر) لغة غريبة حكاها الزبيدي صاحب مختصر العين [6] وعليه فإن لفظة الإشهار من استعمالات الفقهاء, ومعناها عندهم لا يخرج عن المعنى السابق للشهر والتشهير.
والشعائر: هي معالم الطاعات والقُرَب وأعلام الدين الظاهرة التي تختص به وتميزه من سائر الأديان, كالحج والختان والأذان والأضحية والجمعة والجماعات [7] وينظر التوسع في المراد بها في قاعدة:"ما كان من الشعائر فهو واجب".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: حجة الله البالغة ص 549
[2] انظر: شرح السنة للبغوي 11/ 60
[3] المبسوط للسرخسي 4/ 137
[4] معجم مقاييس اللغة، مادة (ش هـ ر)
[5] المصباح المنير، مادة (ش هـ ر)
[6] انظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص 44
[7] انظر: حجة الله البالغة ص 250، الكليات للكفوي ص 523، أنيس الفقهاء ص 140