فهرس الكتاب

الصفحة 7707 من 19081

1 -عن عمر رضي الله عنه ـ أنه كتب إلى سعد لما بلغه أن بيت المال الذي في الكوفة نقب أن أنقل المسجد الذي ب التمارين [1] واجعل بيت المال في قبلة المسجد فإنه لن يزال في المسجد مصل" [2] وكان هذا بمشهد من الصحابة ولم يظهر خلافه فكان كالإجماع على جواز بيع الوقف إذا خرب ولم ينتفع به ورد الثمن على أهل الوقف [3] فيقاس على هذا نقل كل ما كان لله تعالى إلى أشباهه وأمثاله, وهو معنى القاعدة."

2 -أن الكل لله تعالى فوضع بعض ما لله تعالى في ما له سبحانه - للمصلحة - غير خارج عن معنى التعبد ولا عن مقاصد الشريعة.

3 -قاعدة (العمل بالمصلحة) إذ أكثر أحوال القاعدة وتطبيقاتها تتحقق فيها المصلحة, وحيثما كانت المصلحة فثَم شرع الله.

1 -من حبس على طلبة العلم بمحل عينه ثم تعذر الطلب في ذلك المكان فإنه لا يبطل الحبس, بل تصرف غلة الوقف على طلاب العلم في محل آخر [4] ؛ لأن كل ما كان لله فلا بأس أن يستعان ببعضه على بعض/ 1

2 -إذا حُبِسَت أرضٌ لدفن الموتى فضاقت بهم وبجنبها ساحة لمسجد فإنه يجوز ضمها للمقبرة؛ لأن كل ما كان لله استعين ببعضه على بعض [5]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المقصود سوق التمارين بالكوفة. الحاوي الكبير 5/ 410.

[2] رواه الطبراني في المعجم الكبير 9/ 192 (8949) .

[3] انظر: المغني لابن قدامة 6/ 28.

[4] انظر: حاشية الدسوقي 4/ 87.

[5] تنظر: الذخيرة للقرافي 6/ 338.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت