فهرس الكتاب

الصفحة 10544 من 19081

النجاسات فهي نجسة حيةً وميتةً, ويتنجس الماء بها [1] .

هذا, وقد نَصّت بعض صيغ الضابط على أن المائعات الأخرى غير الماء, هي في حكم الماء أيضا فيما سبق ذكره من الطهارة والنجاسة. وسوف يظهر أثر ذلك في التطبيقات.

وقد اتفق أصحاب المذاهب على مضمون هذا الضابط في الجملة [2] .

أدلة الضابط:

1 -حديث:"كلُّ طعام وشراب وقعت فيه دابةٌ ليس لها دمٌ فماتت فيه, فهو حلالٌ أكلُه وشربه ووضوؤه" [3] . وهو صريح في موضوع الضابط [4] .

2 -حديث أبي هريرة رضي الله عنه, قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:"إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فلْيغمسه, ثمَّ ليَنْزِعْه, فإن في إحدى جناحيه داءً, والأخرى شفاءً" [5] . وفي رواية:"إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فلْيغمسه, فإن في أحد جناحيه داءً وفي الآخر شفاءً, وإنه يَتَّقي بجناحه الذي فيه الداء, فلْيغمسه كله ثم لْيَنْزِعْه" [6] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المغني 1/ 46.

[2] انظر: الهداية 1/ 19، الشرح الصغير للدردير 1/ 40 - 41، روضة الطالبين 1/ 14، المغني 1/ 43 والشرح الكبير لابن قدامة 1/ 305، المحلى 1/ 135، البحر الزخار لابن المرتضى 2/ 15، منهج الطالبين للرستاقي 3/ 145، جامع الأحكام في الحلال والحرام (العبادات) ص 118.

[3] رواه الدارقطني في سننه 1/ 49 (84) ؛ والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 383 (1193) عن سلمان الفارسي رضي الله عنه.

[4] انظر: المغني لابن قدامة 1/ 41.

[5] رواه البخاري 4/ 130 (3320) ؛ 7/ 140 (5782) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

[6] رواه بهذا اللفظ ابن خزيمة في صحيحه 1/ 56 (105) ؛ وابن حبان 4/ 53 (1246) ، 12/ 55 (5250) ؛ والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 382 (1191) ، وفي معرفة السنن والآثار 2/ 72 - 73 (1799) ؛ ورواه بألفاظ مقاربة الإمام أحمد 12/ 46 (7141) ؛ 14/ 187 (8485) ؛ وأبو داود 3/ 365 (3844) ؛ والدرامي 2/ 1297 (2081) كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهو في الصحيح بلفظ «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله، ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه شفاء، وفي الآخر داء» رواه البخاري 4/ 130 (3320) ؛ 7/ 140 (5782) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت