_ قاعدة"اليقين لا يزول بالشك"وقاعدة"الأصل بقاء ما كان على ماكان"لأنهما أصل لهذه القاعدة, ومعلوم أن دليل الأصل دليل لما تفرع عنه.
1_ لو شك: هل لزمته طهارة أو صلاة أو زكاة أو صيام أو حج أو عمرة, أو لزمه دين في ذمته, أو عين في يده, أو شك في طلاق زوجته, أو شك في نذر أو شيء من هذا القبيل, فلا يلزمه شيء من ذلك؛ لأن الأصل براءة ذمته, فإن الله خلق عباده كلهم أبرياء الذمم والأجساد من حقوقه وحقوق العباد إلى أن تتحقق أسباب وجوبها [1] .
2_ من أوجب صومًا وصلاة لزمه صوم يوم وصلاة ركعتين؛ إذ هو أقلهما, ويثبت الفعل بما يدخل تحت المسمى, والأصل براءة ذمته عن الزائد [2] .
3_ إذا ادعى مالك المال ما يمنع وجوب الزكاة عليه, من نقصان الحول, أو نقصان النصاب, أو انتقال ملك النصاب في بعض حوله, ونحوه, مثل ادعائه أداءها, أو ادعى أن ما بيده من المال لغيره, قبل قوله؛ لأن الأصل براءة ذمته [3] .
4_ إذا ادعى شخص على آخر دينًا في الذمة., فلا يقبل قوله إلا بالبينة, لأنه مُدَّعٍ ومتمسك بخلاف الأصل, وعند عدم البينة يكتفى بيمين المدعى عليه لدفع الدعوى وإثبات براءة ذمته, لأنه متمسك بالأصل [4] .
5_ إذا طالب المحيل المحتال بما أحاله به, وقال: أحلتك لتقبضه لي, فقال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2/ 51.
[2] انظر: البحر الزخار لابن المرتضى 3/ 260.
[3] انظر: كشاف القناع للبهوتي 2/ 285.
[4] انظر: الذخيرة للقرافي 6/ 117؛ المدخل الفقهي العام للزرقا 2/ 984.